السيد البروجردي

199

جامع أحاديث الشيعة

448 ( 5 ) ك 260 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن محمد بن عبد الله بن عثمان قال : حدثني علي بن سيف عن أبي حباب عن ربيعة وعمارة ان طائفة من أصحاب علي عليه السلام مشوا اليه فقالوا : يا أمير المؤمنين اعط هذه الأموال وذكر نحوه إلى قوله انما هو أموالهم . 449 ( 6 ) يب 146 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن قسم بيت المال فقال : أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم - 1 - كبنى رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو امره وقد قال غيرنا : أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام ( بالاسلام - خ ل ) أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله ( يفعل - خ ) . 450 ( 7 ) ئل 81 ج 11 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن عبيد بن الصباح عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ان عليا ( ع ) قسم قسما فسوى بين الناس . 451 ( 8 ) الدعائم 384 روينا عن علي عليه السلام انه امر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان ان يقسموا فيئا ( مالا من الفيئ - خ ) بين المسلمين وقال لهم : اعدلوا فيه ولا تفضلوا أحدا على أحد فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأعطوا الناس ، فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه ، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير

--> ( 1 ) هكذا في المتن والظاهر أن الصحيح اجعلهم كما في نسخة الوسائل